حجم الخط:

وجوب إزالة النجاسة

قال تعالى: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ [المدثر:4]. وقال : «أكثر عذاب القبر من البول»[1].

وعن أبي سعيد الخدري في قصة خلعه لنعله في الصلاة قال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا»[2]، وسـيأتي الحديث في آخر أبواب النجاسة، وغير ذلك من الأحاديث المذكورة في الباب التي تدل على وجوب إزالة النجاسة لما تشترط له الطهارة مثل الصلاة ونحوها.

وإذا أصاب الثوب أو البدن نجاسة، فالمقصود إزالة النجاسة من المكان الذي أصابته، ولا يقصد بذلك غسل الثوب كله كما يظنه بعض العامة.

ولا يجوز التداوي بالنجاسات ولا بشـيء حرَّمه الله عز وجل؛ لما ورد من قوله : «إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم»[3].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة