المسألة الخامسة: ما لا يضحى به لعيبه:
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيِّن عورُها، والمريضة البيِّن مرضُها، والعرجاء البيِّن ضلعُها، والكسـيرة التي لا تُنْقي»[1]، وفي رواية الترمذي: «العجفاء» بدلًا من الكسـيرة، والمقصود بها: الهزيلة التي لا مخ لها.
وعن علي رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشـرف العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شـرقاء ولا خرقاء»[2]. «المُقابَلة»: التي قطع طرف أذنها، و«المُدابَرة»: التي قطع مؤخر أذنها، و«الشـرقاء»: المشقوقة الأذن طولًا، و«الخَرْقاء»: التي في أذنها خرق مستدير.
فدلت هذه الأحاديث على أنه لا يجزئ الأضحية إذا كان بها عيب بأذنها، أو عينها، أو أن تكون عرجاء بين ظلعها، أو مريضة بين مرضها، وكذلك الهزيلة.