المسألة الرابعة: إذا شك في الطلاق:
إذا شك: هل طلق امرأته أو لا لم تطلق؛ لأن الأصل بقاء النكاح، واليقين لا يزال إلا بيقين.
وإذا طلق امرأته على شـرط -أي: علق الطلاق به- ثم شك: هل تحقق الشـرط أو لا؟ لا يلزمه الطلاق أيضًا.
وكذلك إذا شك كم مرة طلق زوجته؛ هل طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، فلا تحسب إلا واحدة؛ لأنها المتيقنة وما عداها شك.