حجم الخط:

المسألة السابعة: فيما يتعلق بالذبح:

يستحب نحر الإبل قائمة، معقولة (يعني مربوطة) اليسـرى؛ فعن ابن عمرو رضي الله عنهما أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: «ابعثها قيامًا مقيدة، سنة محمده»[1]. ومعنى «مقيدة» أي: مربوطة.

وأما الغنم؛ فقد ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: «ضحى رسول الله ﷺ بكبشـين أملحين أقرنين، ورأيته يذبحهما بيده، واضعًا قدمه على صفاحهما، وسمى الله وكبر»[2].

ويشترط للذبح شروط:

(1) أن يسمي؛ بأن يقول: «بسم الله والله أكبر»، انظر الحديث السابق، ويستحب أن يزيد: «اللهم هذا عن فلان (ويسمي نفسه) وآل بيته»، أو يقول: «اللهم إن هذا عني وعن أهل بيتي، اللهم إن هذا منك ولك»، وقد ثبت ذلك عنه ﷺ من حديث عائشة رضي الله عنها[3].

(2) أن ينهر الدم؛ وذلك بقطع أحد الوَدَجين على الأقل مع الحلقوم والمريء، وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، والأكمل في الذبح أن يقطع الودجين مع الحلقوم والمريء.

(3) أن يكون الذابح عاقلًا، ويجوز للمضحي أن يتولى الذبح بنفسه، ويجوز له أن يوكل غيره؛ على أن يكون وكيله مسلمًا[4].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة