حجم الخط:

المسألة السادسة: الاستثناء في الطلاق:

أي: إذا قال لزوجته: (أنت طالق إن شاء الله)، فهذا لا يقع به الطلاق.

وسئل شـيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل حلف بالطلاق، ثم استثنى بعد هنيهة بقدر ما يمكن فيه الكلام؟

فأجاب: (لا يقع فيه الطلاق، ولا كفارة عليه والحال هذه، ولو قيل له قل: إن شاء الله، ينفعه ذلك أيضًا، ولو لم يخطر له الاستثناء إلا لَمَّا قيل له، والله أعلم)[1].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة