تصرفات المحجور عليه:
(1) لا تصح تصـرفات المحجور عليه لحظ نفسه، فلا يصح مثلًا أن يبيع أحد لمجنون أو لصغير ولا أن يقرضهم، فإن فعل، فإن المعاملة لا تصح، وله أن يرجع بعين ماله، فيأخذ سلعته أو قرضه؛ إلا أن يكون المحجور عليه قد أتلفه قبل أن يرجع عليه، فلا ضمان على المحجور عليهم في هذه الحالة.
(2) إذا جنى أحد من هؤلاء المحجور عليهم جناية على نفس أو مال، فيلزمهم ضمان ما أتلفوه، وإن كانوا غير مكلفين؛ لأن حق الآدمي لا يفرق فيه بين مكلف أو غير مكلف.