حجم الخط:

تصرفات المفلس:

تصـرفات المفلس إما أن تكون قبل حجر الحاكم عليه أو بعده:

(أ) فإن كان تصـرفه قبل الحجر عليه؛ من بيع أو هبة أو إقرار أو قضاء بعض الغرماء أو غير ذلك، فهو جائز نافذ، بشـرط ألَّا يضـر بالغرماء، فإن تصـرف تصـرفًا يضـر بهم، كان حرامًا.

(ب) فإن حجر عليه، لم ينفذ تصـرفه في شـيء من ماله، فإن تصـرف لم يصح تصـرفه؛ لأن حقوق الغرماء تعلقت بأعيان ماله.

وأما إن تصـرف بذمته لا بعين ماله؛ كأن يشتري شـيئًا مؤجلًا ثمنه، أو يقترض، أو يقر بدين لأحد الناس، صح ما تعلق بذمته، لكن هؤلاء الذين تعاملوا معه بعد الحجر لا يشاركون الغرماء أصحاب الديون السابقة، لكنهم -أعني الذين تعاملوا معه بعد الحجر- يطالبونه بعد فك الحجر عنه.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة