حجم الخط:


تصرف الراهن في الرهن:

الرهن ملك لصاحبه؛ يجوز له التصـرف فيه بإذن المرتهن، ببيع أو هبة أو صدقة أو وقف، أو غير ذلك من أنواع التصـرفات؛ شـريطة أن يكون عنده ما ينصف به غريمه ويقضـي ما عليه، فلا يكون تصـرفه في الرهن يضـر بالمرتهن أو يؤدي إلى نقص قيمة الرهن.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة