حجم الخط:

توقيت الوكالة:

(1) اتفق الفقهاء على صحة توقيت الوكالة بزمن معين؛ كأن يوكله لمدة سنة مثلًا؛ لأن الوكالة بحسب الحاجة.

(2) واتفق الفقهاء على صحة الوكالة المنجزة (يعني: غير المعلقة) كأن يقول له: وكلتك في شـراء كذا، ولكنهم اختلفوا في الوكالة المعلقة على شـرط؛ كأن يقول له: وكلتك أن تشتري لي هذه السـيارة غدًا، أو إذا جاء أول العام فاشتر لى كذا؛ فذهب الحنابلة والحنفية إلى صحة هذه الوكالة، وأما الشافعية فلا يرون صحتها.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة