توقيت الوكالة:
(1) اتفق الفقهاء على صحة توقيت الوكالة بزمن معين؛ كأن يوكله لمدة سنة مثلًا؛ لأن الوكالة بحسب الحاجة.
(2) واتفق الفقهاء على صحة الوكالة المنجزة (يعني: غير المعلقة) كأن يقول له: وكلتك في شـراء كذا، ولكنهم اختلفوا في الوكالة المعلقة على شـرط؛ كأن يقول له: وكلتك أن تشتري لي هذه السـيارة غدًا، أو إذا جاء أول العام فاشتر لى كذا؛ فذهب الحنابلة والحنفية إلى صحة هذه الوكالة، وأما الشافعية فلا يرون صحتها.