حجم الخط:

ثالثًا: شـروط المسـروق منه:

(1) أن تكون يده صحيحة على المال؛ بأن يكون مالكًا له، أو وكيلًا، أو أن يكون المال عنده وديعة، أو إعارة، أو رهنًا أو نحو ذلك.

(2) أن يكون المسـروق منه معلومًا، فإذا وجدت السـرقة ولم يعلم صاحبها فلا يقطع عند جمهور العلماء، بل يدرأ عنه الحد.

(3) أن يكون المسـروق منه معصوم الدم، وقد تقدم أن معصوم الدم: المسلم، والذمي، والمعاهد، والمستأمن، بخلاف الحربي؛ لأن ماله هدر.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة