حجم الخط:

ثالثًا: شـروط الموصـى به (المال الذي أوصـى به):

(1) أن يكون مالًا؛ سواء كان نقدًا كالدراهم، أو عينًا كالعقارات، أو منافع، كسكنى الدار وزراعة الأرض.

(2) أن يكون المال متقومًا في عرف الشـرع، يعني: يباح الانتفاع به، فلا تجوز الوصـية بالخمر والخنزير، ولا الوصـية بلهو، وتصح بما فيه نفع مباح ككلب صـيد.

(3) أن يكون قابلًا للتمليك وإن كان معدومًا وقتها، كأن يوصـى بثمر نخله الذي لم يوجد بعد، وتجوز بالمجهول وبما لا يقدر على تسليمه؛ كالطير في الهواء، وتجوز الوصـية بالمشاع والمقسوم.

(4) أن يكون الموصـى به مملوكًا للموصـي وقت الوصـية، فلا يصح أن يوصـي بمال غيره.

(5) لا تنفذ الوصـية إذا كان عليه ديون تستغرق جميع ماله، إلا إذا أجازها الدائنون.

(6) لا تنفذ الوصـية إذا كانت زائدة على الثلث إذا كان للموصـي وارث، فما زاد على الثلث يوقف على إجازة الورثة، على أن تكون هذه الإجازة بعد الوفاة، وأن يكون المجيز من أهل التبرع.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة