ثالثًا: شـروط المتعاقدين:
(1) أن يكونا أهلًا للتعاقد؛ بأن يكون كل منهما جائز التصـرف، ومعنى الجائز التصـرف: من جمع أربعة أوصاف: أن يكون حرًّا، بالغًا، عاقلًا، رشـيدًا.
(2) ويشترط أن يكون التعاقد بينهما عن تراض من كل منهما، فلا يصح البيع من مكره بلا حق؛ وذلك لأنه لا يكره أحد على بيع ما يملكه، وأما المكره بحق؛ كالمحجور عليه بفلس إذا أبى أن يبيع؛ فإنه يجبر على البيع من أجل أن يسدد للغرماء.
مثال: رجل عليه دين وأعلن إفلاسه، فللغرماء (أصحاب الديون) أن يطلبوا من الحاكم أن يحجر على أملاكه لكي يسدد ديونهم، وفي هذه الحالة إذا امتنع عن بيع أملاكه، أكرهه الحاكم على البيع، فهذا إكراه بحق.