ثانيًا: الاستلحاق (الإقرار):
وذلك إذا استلحقه؛ أي: أقر أنه ابنه، أو استلحقه الورثة أي أقروا بأنه أخوهم، ويشترط لصحة هذا الإقرار شـروطٌ:
(1) أن يكون المقر مكلفًا؛ أي: عاقلًا، بالغًا، مختارًا غير مكره.
(2) أن يكون الولد (المُقَرُّ له) مجهولَ النسب، فإن كان معلوم النسب لم يصح الإقرار.
(3) أن يكون المقر ممن يولد مثله لمثله عادة، ويصح أن يكون أبًا له باعتبار السن، وإلا كان مكذبًا في الظاهر، فإذا أقر لرجل يكبره سنًّا أنه ابنه دل ذلك على كذبه في إقراره.
(4) ألَّا يكون الإقرار عن زنا (لأنه لا يثبت به النسب على الصحيح).
وفي المسألة فروع متعلقة به، يمكن الرجوع إليها في المطولات.