حجم الخط:

ثانيًا: الطلاق البائن بينونة صغرى

معناه: هو الذي لا يملك فيه الزوج إعادة مطلقته إلى عصمة الزوجية إلا بعقد جديد ومهر جديد، ويشترط إذنها ورضاها.

 

ويعد الطلاق بائنًا بينونة صغرى في الحالات الآتية:

(1) إذا طلقها قبل الدخول؛ لأنه ليس لها عدة، فإذا طلقها وأراد أن يراجعها فلا بد من عقد ومهر جديدين.

(2) إذا انقضت عدتها بعد الطلقة الأولى أو الثانية، فإنه لا يملك رجعتها إلا بعقد ومهر جديدين.

(3) جعل بعض الفقهاء (الخلع) طلاقًا، وأنه يقع بائنًا بينونة صغرى، والراجح أنه (فسخ)، وسـيأتي ترجيح ذلك في باب الخلع.

(4) جعل الفقهاء كذلك من الطلاق البائن الطلاق قضاءً بسبب العيب أو الضـرر؛ لأن رفع الضـرر في هذا الحالة لا يتحقق إذا كان الزوج يملك الرجعة، والله أعلم.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة