حجم الخط:

ثانيًا: حد العورة:

تقدم في كتاب الصلاة أن عورة الرجل ما بين السـرة والركبة، وأما السـرة والركبة فلا يدخلان في العورة، وإن كان الأولى سترهما؛ لأن ذلك أستر للعورة.

وأما عورة المرأة فقد أجمع العلماء على أنه يجب على المرأة ستر ما عدا الوجه والكفين أمام الأجانب، لكن اختلف العلماء في الوجه والكفين فقط؛ هل يجوز كشفهما أمام الأجانب أو يجب تغطيتهما وسترهما، والراجح وجوب تغطيتهما[1]. ومن المنكرات في عصـرنا أنه ظهر بعض من يدَّعون أن النقاب لا أصل له في الشـرع، وأنه من البدع أو من المحرمات، وهذا القول لم يقل به أحد من سلف الأمة؛ فهو قول مردود مخالف لسبيل المؤمنين؛ قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا [النساء:115].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة