ذهب بعض أهل العلم إلى القول بوجوب العقيقة، وقال الجمهور باستحبابها، وسئل الإمام أحمد عن العقيقة: واجبة هي؟ قال: أما واجبة فلا أدري، لا أقول واجبة، ثم قال: أشد شـيء فيه أن الرجل مرتهن بعقيقته.
وممن ذهب إلى وجوب العقيقة: الحسن البصـري، وبريدة الأسلمي، والظاهرية، واستدلوا بما ورد في الأمر بها، وأن الأمر يفيد الوجوب.