حجم الخط:

ثانيًا: في حال الطلاق الرجعي وانتهاء العدة:

أو في طلاق ثلاث حيث لا نفقة لها ولا سكنى، فيجب على الوالد أجرة الرضاع؛ لقوله تعالى بعد ذكر المعتدات: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [الطلاق:6].

فإن تعاسـرت الأم ووالد الرضـيع؛ بأن طلبت أكثر من أجرة المثل، فللأب حينئذ أن يسترضع أخرى.

لكن إن أبى الرضـيع إلا ثدي أمه، أو كان في إرضاع الغير مضـرةٌ به أو ضـياعٌ له، أجبرت على إرضاعه، وأجبر الجميع على أجرة المثل.

فإن كان فقيرًا لا مال له أجبرت على إرضاعه ولا شـيء عليه؛ لعموم الآية: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا [الطلاق:7].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة