حجم الخط:

ثبوت الحد:

تثبت جريمة شـرب الخمر: بالإقرار على نفسه ولو مرة واحدة، أو بالبينة؛ وذلك بأن يشهد رجلان عدلان مسلمان أنه شـرب مسكرًا، ويكفي في إقراره وشهادته أن يقال: شـرب فلان خمرًا، ولا يشترط أن يقال: سكر بالشـرب؛ فعن حصـين بن المنذر قال: شهدت عثمان ابن عفان، وأُتي بالوليد بن عقبة قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان -أحدهما: حمران- أنه شـرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شـربها، فقال: يا علي: قم فاجلده، فقال علي: قم يا حسن فاجلده، قال الحسن: وَلِّ حرَّها من تولى قارَّها، (فكأنه وجد عليه) فقال: يا عبد الله بن جعفر، قم فاجلده، فجلده، وعليٌّ يَعُد، حتى بلغ أربعين، فقال أمسك، ثم قال: «جلد النبي ﷺ أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكلٌّ سُنة، وهذا أحب إلي»[1].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة