جـ- التجرد من ثيابه، ولبس إزار ورداء:
وذلك لما ثبت في الحديث: «ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين»[1]. واعلم أن التجرد من الملابس هذا خاص للرجال، أما المرأة فإنها تحرم في ملابسها العادية، غير أنها لا تلبس النقاب ولا القفازين، ولها أن تسدل الثوب من رأسها على وجهها، ومن البدع تخصـيص ثياب للنساء للإحرام، وبعضهن يلتزمن ثيابًا بيضاء، ولا دليل على ذلك.