حجم الخط:


حكم الرهن إذا تلف (ضمان الرهن):

إذا تلف الرهن في يد المرتهن، فليس عليه أي ضمان، إلا أن يكون متعديًا عليه أو مضـيعًا له، فإن لم يكن كذلك، فلا ضمان عليه، ويظل حقه محفوظًا يجب على الراهن أداؤه.

وذلك لما ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يغلق الرهن، الرهن لمن رهنه؛ له غنمه وعليه غرمه»[1].

ومعنى «لا يَغلَق الرهن»، أي لا يستحقه المرتهن بالدين الذي عليه، و«الغرم»: هو الهلاك بلا منفعة، و«الغنم»: هو الزيادة الحاصلة له. فكما أن نماء الرهن للراهن، فكذلك هلاكه عليه.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة