السـرقة حرام، وهي من كبائر الذنوب، وأوجب الله فيها الحد، وهذا ثابت بالقرآن والسنة والإجماع.
أما (الكتاب): فقد قال تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ﴾ [المائدة:38].
وأما (السنة): فقد قال النبي ﷺ: «والذي نفسـي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سـرقت لقطعت يدها»[1].
وأما (الإجماع): فقد قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن قطع يد السارق، إذا شهد عليه بالسـرقة شاهدان، عدلان، مسلمان، حرَّان، ووصفا ما يجب فيه القطع، ثم عاد؛ أنه يقطع)[2]، يعني: ثم عاد للسـرقة مرة أخرى أنه يقطع أيضًا.