ثبت أن النبي ﷺ قال: «والطفل (وفي رواية: والسقط) يُصلَّى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة»[1]. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «أتي رسول الله ﷺ بصبي من صبيان الأنصار، فصلَّى عليه..» الحديث[2]، فهذا يدل على مشـروعية الصلاة على الطفل والسقط إذا بلغ أربعة أشهر.
قال الحسن البصـري رحمه الله: (يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب، ويقول: اللهم اجعله لنا فَرَطًا وسلفًا وأجرًا)[3].
هذا، وقد ذهب الشـيخ الألباني رحمه الله إلى أن الصلاة على الطفل والسقط ليست على الوجوب، إنما هو مشـروع فقط، وقد ذهب إلى ذلك أيضًا ابن حزم، ودليلهما حديث عائشة رضي الله عنها قالت: مات إبراهيم ابن رسول الله ﷺ وهو ابن ثمانية عشـر شهرًا، فلم يصلِّ عليه رسول الله ﷺ[4].