حجم الخط:


حكم الصيد:

الاصطياد مباح لقاصده إجماعًا في غير حرم مكة والمدينة، ولغير المحرم، والأدلة على ذلك:

أولًا: من (القرآن):

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا [المائدة:2]، وهذا أمر بعد حظر؛ فيفيد الإباحة.

وقال تعالى: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا [المائدة:96].

وقال تعالى: ﴿ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ [المائدة:4].

ثانيًا: من (السنة):

عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المعلَّمة فيمسكن عليَّ، وأذكر اسم الله عليه، فقال: «إذا أرسلت كلبك المعلَّم، وذكرت اسم الله عليه، فكل» قلت: وإن قتلن؟ قال: «وإن قتلن، ما لم يَشـركها كلب ليس معها» قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصـيد فأصـيب؟ فقال: «إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله»[1]. و«المعراض» عود محدد يحذف به الصـيد كالسهم.

ثالثًا: (الإجماع):

أجمع العلماء على إباحة الاصطياد، والأكل من الصـيد[2].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة