حجم الخط:

حكم المسح على الجبيرة:

اختلف العلماء في حكم المسح على الجبائر على النحو الآتي:

(أ) ذهب جمهور العلماء إلى أنه يشـرع المسح عليها عند الوضوء والغسل، ويكمل غسل بقية الأعضاء.

(ب) وذهب آخرون إلى أنه لا يمسح على الجبيرة؛ لأنه لم يشـرع المسح عليها، ثم اختلفوا على أقوال:

الأول: أنه يسقط غسل هذا العضو؛ لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، وهو مذهب الظاهرية.

الثاني: أنه يتيمم من أجل هذا العضو، ويتوضأ أو يغتسل لبقية الأعضاء، وهو قول للشافعي في الأم وعليه جمهور أصحابه.

الثالث: يتيمم فقط ولا يمسح وهو قول للشافعية واختاره القاضـي أبو الطيب.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة