حجم الخط:


حكم الوكالة ومشروعيتها:

الوكالة عقد جائز، وهي في حق الوكيل مستحبة؛ لما فيها من الإحسان لأخيه وقضاء حوائجه.

والدليل على مشروعية الوكالة:

من (القرآن): قوله تعالى: ﴿ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا [الكهف:19].

وأما (السنة): فقد ثبت توكيله ﷺ في أمور كثيرة؛ فوكل علي بن أبي طالب في نحر ما تبقى من هديه، وأن يقسم جلودها ولحومها[1]، ووكل رجلًا على أن يشتري له أضحية بدينار[2]، وثبت عنه ﷺ أنه وكل أبا رافع ورجلًا من الأنصار فزوجاه ميمونة رضي الله عنها [3]، وثبت عنه التوكيل في قضاء الدين[4]، والتوكيل في إثبات الحدود واستيفائها[5].

و(أجمع) المسلمون على جواز الوكالة، بل على استحبابها؛ لأنها نوع من التعاون على البر والتقوى.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة