حجم الخط:


دليل مشروعية الصلح:

الصلح ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.

أما (الكتاب): فقال تعالى: ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا [الحجرات:9].

وقال تعالى: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء:128].

وقال تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ [الأنفال:1].

وأما (السنة): فعن عمرو بن عوف المُزني رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا، والمسلمون على شـروطهم، إلا شـرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا» [1].

[2]وقال عمر بن الخطابرضي الله عنه: «رُدُّوا الخُصوم حتى يصطلِحُوا، فإن فصل القضاء يُورثُ بينهم الضغائن».

وأما (الإجماع): فقد أجمع المسلمون على مشـروعية الصلح بين الخصوم، ويسمى كلُّ واحد من المتصالحين: مُصَالِحًا.

ويسمى الحق المتنازعُ فيه: مُصالحًا عنه.

ويسمى ما يؤدي لقطع الخصومة: مُصالحًا عليه، أو بدل الصلح.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة