ثبتت مشـروعية الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع.
أما (الكتاب)؛ فقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة:6].
وأما (السنة): فالأحاديث في ذلك كثيرة؛ منها ما رواه الشـيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»[1].
وأما (الإجماع): فقد أجمعت الأمة على فرضـية الوضوء، حتى صار من الأمور المعلومة من الدين بالضـرورة، فيعلمها العالم والعامي، والصغير والكبير.