نصاب زكاة الغنم:
أول نصاب الغنم أربعون شاة؛ تشمل الضأن والمعز، الذكر والأنثى، وتكون الزكاة على النحو الآتي:
| مسلسل | النصاب | مقدار الزكاة | ملاحظات |
| 1 | 1-39 | لا زكاة فيها، إلا أن يشاء صاحبها |
|
| 2 | 40-120 | شاة |
|
| 3 | 121-200 | شاتان |
|
| 4 | 201-300 | ثلاث شياه |
|
| ما زاد على ذلك في كل مائة شاة: (شاة)[1] | |||
ويلاحظ أن الزكاة تجب على السائمة منها بعد أن يحول عليها الحول الهجري، والدليل على ذلك ما تقدم من حديث أنس، فراجعه.
تجب الزكاة في الأنصبة السابقة؛ سواء كانت كلها ماعزًا، أو كان كلها ضأنًا، أو كان بعضها ماعزًا وبعضها ضأنًا.
الشاة التي تجب في الغنم «الجذعة» من الضأن، و«الثنية» من المعز، وهي التي أتمت سنة ودخلت في الثانية، وأما الجذع فهو أقل من هذا السن، قيل: ستة أشهر، وقيل: ثمانية.
والشاة التي يجب إخراجها جائزة؛ سواء كانت ضأنًا أو ماعزًا، ذكرًا أو أنثى؛ لأن كل هذا يطلق عليه: «شاة»، وسواء أعطى هذه الشاة من غنمه، أو من غير غنمه، ما لم تكن هرمة أو معيبة، أو تيسًا إلا أن يشاء المصدق.
لا يأخذ المصدق كرائم الأموال؛ كالرُبَّى، والأكولة، والماخض، وفحل الغنم؛ إلا أن يشاء صاحبها، وإنما يأخذ الثنية من الماعز والجذع من الضأن؛ والدليل على ذلك:
(1) في كتاب أبي بكر: (لا تؤخذ في الصدقة: هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس).
(2) عن عبد الله بن معاوية الغاضـري قال: قال النبي ﷺ: «ثلاث من فعلهن فقد طَعِم طَعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة، ولا الدَّرنة، ولا المريضة، ولا الشـرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشـره»[2].
وعن سفيان بن عبد الله الثقفي أن عمر قال له: (قل لهم: إني لا آخذ الشاة الأكولة، ولا فحل الغنم، ولا الرُّبَّى، ولا الماخض، ولكني آخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره)[3].
«والدَّرنة» الجرباء، وأصل الدَّرن الوسخ. و«الشـرط»: رذالة المال، و«الربى»: هي التي ولدت، و«الماخض»: هي الحامل أو التي طرقها الفحل، و«الأكولة»: السمينة، و«ذات عوار» يعني: ذات عيب، و«غذاء المال»: الرديء منه.
وفي رواية (الموطأ) أن عمر قال له: تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي، ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة.. إلخ.
فعلى هذا يأخذ من وسط الماشـية، فلا يأخذ الشـرار ولا الخيار.