حجم الخط:


زمــان الاعتكاف:

أما اعتكاف النذر فيؤديه الناذر حسب ما نذره.

وأما الاعتكاف الجائز فليس له وقت محدد، والصحيح أنه لا حد لأكثره، وأما أقله فقد اختلفوا في ذلك:

فذهب الشافعي وأكثر الفقهاء إلى أنه لا حد لأقله، فلو اعتكف لحظة أجزأه.

ويرى بعضهم أنه لا يكون أقل من يوم وليلة. وهو مذهب مالك، والمشهور من مذهب أبي حنيفة؛ وذلك لأن الصوم شـرط في الاعتكاف على ما يأتي تقريره.

والسنة أن يكون الاعتكاف في العشـر الأواخر من رمضان؛ لأن ذلك هو هديه ﷺ، وما عدا ذلك فجائز؛ لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية فقال له النبي ﷺ: «أوف بنذرك»[1].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة