حجم الخط:

سادسًا: النهي عن التطوع عند إقامة الصلاة:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»[1] رواه الجماعة إلا البخاري، وفي رواية لأحمد: «إلا التي أقيمت»[2].

يدل هذا الحديث على أنه لا يجوز لأحد أن يشـرع في صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء، ولكن هل تصح صلاته أم لا؟ الظاهر من الحديث أنه لا تنعقد صلاته ولا تصح؛ لأن قوله: «لا صلاة» نفي لذات الصلاة.

بقي أن يقال: إذا كان يصلي النافلة، ثم أقيمت الصلاة، فهل يتمها أو يقطعها؟ أوسط الأقوال في ذلك: خروجه من النافلة إذا أداه إتمامها إلى فوات تكبيرة الإحرام، وأما إذا تيقن إدراك تكبيرة الإحرام فإنه يتم صلاته، ثم أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة