يجوز لمن فاتته صلاة الليل أن يقضـيها بالنهار شفعًا؛ فعن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي ﷺ كان إذا فاتته الصلاة من الليل، من وجع أو غيره، صلى من النهار اثنتي عشـرة ركعة»[1].
وعن عمر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «من نام عن حزبه أو عن شـيء منه، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب له كأنما قرأه من الليل»[2].