حجم الخط:

شرح التعريف:

أراد رجل أن يشتري من آخرَ مائة (طن) من البُر (القمح)، والبُر لم يكن حصد بعد، أو لم يكن زُرع بعد، فهذا البيع جائز على أن يدفع المشتري الثمن معجلًا، ويصبح البُر في ذمة البائع حتى يحصده ويسلمه له، وهناك شـروط لا بد من توفرها في هذا البيع، سـيأتي بيانها.

ويسمى المشتري: المُسلِم، أو رب السلم.

ويسمى البائع: المُسلَم إليه.

ويسمى المبيع: المسلم فيه.

ويسمى الثمن: رأس مال السلم.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة