المقصود بـ«الأصل» عين المال الموقوف؛ كالدار والسـيارة والشجرة، فيحبس هذه الأشـياء، يعني يمنع تملكها بالبيع والميراث والهبة ونحو ذلك. وأما «تسبيل المنفعة» فالمقصود: منفعة هذه الأشـياء؛ كالغلة والثمرة والأرباح، فتصـرف هذه المنافع إلى الجهة الموقوف عليها، أي: أن المنافع تصـرف في وجوه البر.