يشترط لإقامة الحد أن يتوفر في العاصـي ما يلي:
(1) البلوغ والعقل، فلا يقام الحد على الصبي، ولا على المجنون؛ لأن القلم مرفوع عنهما.
(2) أن يكون مختارًا غير مكره؛ لما ثبت في الحديث: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسـيان وما استكرهوا عليه»[1].
(3) العلم بالتحريم فيما يقام عليه الحد فيه، فإن ادَّعى أنه لا يعلم أن ذلك حرام؛ فإن كان كلامه يحتمل الصدق -كأن يكون نشأ في بادية بعيدة عن بلاد المسلمين- لم نقم عليه الحد، وإن كان ذلك لا يحتمل صدقه، لم يلتفت إلى كلامه.