حجم الخط:


شروط الإجارة:

(1) يشترط في كل من العاقدين الأهلية؛ بأن يكون كل منهما عاقلًا مميزًا، وأما المجنون فلا يصح عقده، وكذلك الصبي غير المميز. وأما الصبي المميز فقد اختلف العلماء في صحة عقده:

فيرى الحنفية نفاذ عقده إن كان مأذونًا له، وعدم نفاذه إن كان محجورًا عليه؛ لأن تصـرفاته لا تصح إلا بإذن وليه.

ويرى المالكية أن التمييز شـرط في الإجارة والبيع، لكن لا ينفذ إلا برضا الولي.

وأما الشافعية والحنابلة فلا يصح عندهم عقد الإجارة إلا بالبلوغ.

ويتجه أن يقال: الأقرب التفصـيل في ذلك بحسب العرف؛ فإن كانت الإجارة على شـيء يسـير صحت بإذن الولي أو رضاه، وإلا فلا.

(2) يشترط رضا العاقدين، فلا يكون في ذلك إكراه لأحد؛ لأن الإجارة بيع منفعة، والله إنما أباح البيع بالتراضـي.

(3) يشترط كذلك أن يكون المؤجر مالكًا للعين، أو مالكًا لمنفعة العين، أو يكون له ولاية على ذلك، كالوكيل والولي والوصـي وناظر الوقف.

(4) أن تكون المنفعة معلومة علمًا يمنع من المنازعة، فلا يصح العقد على مجهول؛ كأن يقول له: أجرتك إحدى سـياراتي.

(5) أن يحدد المدة؛ لأن المعقود عليه لا يصـير معلومًا إذا كانت المدة مجهولة.

(6) وإن كانت الإجارة على عمل فلا بد من بيان العمل؛ وذلك ببيان نوعه، وجنسه، وقدره، ووصفه.

(7) أن يكون المعقود عليه مقدور التسليم حقيقة وشـرعًا، فلا يصح إجارة العبد الآبق، ولا الجمل الشارد.

(8) أن تكون المنفعة مباحة، فلا يجوز الاستئجار على المعاصـي.

(9) معرفة الأجرة حتى لا يكون هناك غرر.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة