يُشترط للحضانة أمور لا بد أن تتحقق؛ منها:
(أ) الاتفاق في الدين؛ لأن الحضانة فيها معنى الولاية، وقال تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ ، وقال عن الكفار: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ ، وهذا هو الأرجح: أنه إذا كانت المرأة كافرة فإنها لا تكون حاضنة للطفل المسلم.
ويرى بعض الفقهاء جواز حضانة الكافرة إذا كان في مدة الرضاع والخدمة، ما لم يعقل الأديان، والقول الأول هو الأرجح، والله أعلم.
(ب) أن تكون الحاضنة كاملة الأهلية من العقل والبلوغ.
(جـ) أن تكون أمينة على المحضون غير مشغولة عنه.
(د) أن تكون قادرة على تربية الولد وصـيانته؛ بألا تكون مريضة مثلًا مرضًا يعجزها عن القيام بمصلحته.