حجم الخط:


شروط الرهن:

أولًا: أن يكون من جائز التصـرف في ماله؛ بأن يكون حرًّا عاقلًا بالغًا رشـيدًا، فلا يصح من محجور عليه؛ لصغر، أو جنون، أو فلس، أو سفه.

ثانيًا: وجود العين المرهونة وقت العقد.

ثالثًا: أن يقبضها المرتهن أو وكيله؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿ فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ فوصفها بكونها مقبوضة، لكن هل القبض شـرط أو هو لكمال التوثقة؟

الراجح: أنه ليس شـرطًا، وعلى هذا: إذا لم يقبضه، فإنه يُلزم الراهن بـإحضار الرهن، ويجبر عليه، ولا يملك فسخه.

وينبغي أن تكون هذه العين المرهونة مما يصح بيعه، وأما إذا كان لا يصح بيعها، فلا يجوز رهنها؛ كالوقف مثلًا، والحر، والكلب والسِّنور، ولا يستثنى من ذلك إلا رهن الثمار قبل بدو صلاحها، فإنه لا يجوز بيعها، ولكن يصح رهنها.

 

 

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة