حجم الخط:

شروط العارية:

(1) أن يكون المعير (صاحب العارية) أهلًا للتبرع، وعلى هذا فولي مال اليتيم لا يعير مال اليتيم؛ لأنه غير مالك له.

(2) أن يكون النفع مباحًا، وعلى هذا فلا يجوز إعارة ما فيه نفع محرم.

(3) أن تكون العين المنتفع بها باقية بعد الانتفاع.

(4) القبض من المستعير؛ لأن الإعارة عقد تبرع، فلا تثبت إلا بالقبض كالهبة.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة