(1) أن يكون الحالف مكلفًا (بالغًا عاقلًا).
(2) أن يحلف الشخص بنفسه، فلا تقبل فيها النيابة عنه، فلا يحلف الوكيل مثلا.
(3) ألا تكون في الحقوق الخالصة لله، كالحدود والعبادات.
(4) أن يكون المدَّعَى عليه منكرًا حق المدَّعِي، فإن كان مقرًّا فلا يحتاج إلى اليمين.
(5) أن يعجز المدَّعِي عن البينة، لقوله ﷺ: «شاهداك أو يمينه».