يشترط لخطبة المرأة شـرطان؛ وهما:
-
أن تكون المرأة خالية من الموانع الشـرعية.
- ألا يسبقه غيره إليها بالخطبة.
والمقصود بـ(الخلو من الموانع الشـرعية) أن لا تكون مُحرَّمة عليه بسبب من أسباب التحريم المؤبدة أو المؤقتة -وسـيأتي تفصـيل المحرمات من النساء[1]- وألا تكون معتدة، وسوف نتكلم هنا عن خطبة المعتدة، ثم نتكلم عن الشـرط الثاني، وهو ألا يسبقه غيره بالخطبة على الخطبة؛ على النحو الآتى: