قال النووي نقلًا عن أصحابه الشافعية: (فإن أمكن إزالته بالعلاج وجبت إزالته، وإن لم يمكن إلا بالجرح، فإن خاف منه التلف أو فواتَ عضو، أو منفعةِ عضو، أو شـيئًا فاحشًا في عضو ظاهر؛ لم تجب إزالته، وإن لم يخف شـيئًا من ذلك ونحوه لزمه إزالته، ويعصـى بتأخيره، وسواء في هذا كله الرجل والمرأة، والله أعلم)[1].