(1) إذا هرب السارق بعد ثبوت الحكم، فإن هذا لا يكون سببًا لسقوط الحكم مهما طال الزمن، وهذا مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وخالف في ذلك الحنفية، والراجح قول الجمهور.
(2) إذا تاب السارق وحقق شـروط التوبة، فإن هذا ينفعه في الآخرة ويسقط عنه عذابها، أما في حكم الدنيا فإن توبته بعد رفعه للحاكم لا تسقط عنه الحد.
لكنه إن تاب قبل وصول الأمر للحاكم، ففيه خلاف، والراجح إسقاط الحد عنه بالتوبة.