حجم الخط:

ما يباح وما يستحب لبسه من الثياب للرجال:

الأصل إباحة جميع الثياب للرجال، من أي نوع كان؛ سواء كان من صوف، أو قطن، أو كَتان، أو جلود، أو منتجات بترولية، أو غير ذلك، إلا ما جاء مفصلًا تحريمه؛ كالحرير وجلود السباع ونحوها مما سـيأتي بيانه.

وقد وردت الأحاديث باستحباب لبس اللون الأبيض؛ فعن سمرة بن جندب رضي الله عنهما عن النبيﷺ قال: «البَسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم»[1].

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم»[2].

وهذا الأمر على الاستحباب؛ لما ثبت أن النبي ﷺ لبس غير الأبيض، فمن ذلك:

الأحمر: فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «كان النبي ﷺ مربوعًا، وقد رأيته في حلة حمراء، ما رأيت شـيئًا أحسن منه»[3]، وسـيأتي حكم لبس الأحمر.

الأخضـر: عن أبي رمثة رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله ﷺ يخطب وعليه بردان أخضـران»[4].

الأسود: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «خرج رسول الله ﷺ وعليه مِرْط مُرحَّل من شعر أسود»[5]. «والمرط»: كساء يكون تارة من صوف، وتارة من شعر أو كتان أو خز، و«المرحَّل»: هو الذي عليه صورة الرحل، وقال الخطابي: الذي فيه خطوط.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة