(1) الشاة تطلق على الضأن والمَعْز، فبأيهما عق فقد حقق الغرض، وسواء كن ذكرانًا أم إناثًا؛ وذلك لقوله ﷺ في حديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها: «ولا يضـركم ذكرانًا كن أو إناثًا»[1].
(2) لم يرد تحديد معين لسنها كما في الأضحية، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجزئ في ذلك ما يجزئ في الأضحية، فالضأن لا يقل عن ستة أو ثمانية أشهر، والمعز لا يقل عن سنة.
قال الإمام مالك: (العقيقة بمنزلة النسك والضحايا، ولا يجوز فيها عوراء، ولا عجفاء، ولا مكسورة، ولا مريضة).