ينتهي الأمان في الحالات الآتية:
(1) إذا انتهت المدة المحددة للأمان، إن كانت له مدة معلومة.
(2) بنبذ الإمام له: أي: نقضه، وذلك عند خوف الضـرر منهم، بشـرط أن يعلمهم نبذه للعقد حتى لا تكون خيانة؛ كما قال تعالى: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴾ [الأنفال:58].
(3) ينتهي عقد الأمان أيضًا إذا طلب العدو نقضه.
وفي جميع الأحوال لا يعتدى عليه، بل لا بد أن نبلغه مأمنه.
تنبيه: يشترط في الأمان ألا يكون هناك ضـرر واقع على المسلمين؛ سواء كانت هناك مصلحة حاصلة أم لا، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، ولذلك لا يجوز الأمان لجاسوس ونحوه مما يسبب ضـررًا للمسلمين، ويرى الحنفية والمالكية اشتراط المصلحة للمسلمين في عقد الأمان، أي: أنهم لا يكتفون بعدم وقوع الضـرر فقط، بل يشترطون مع عدم الضـرر تحصـيل المصلحة أيضًا.