حجم الخط:


مدة الرضاعة:

مدة الإرضاع سنتان؛ كما قال تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ [البقرة:233].

ويلاحظ: أن ذكر الحولين هو لتحديد قطع النزاع بين الزوجين في مدة الرضاع، وعلى ذلك:

(1) لا يجب على الزوج إعطاء أجرة الرضاعة لأكثر من حولين.

(2) في قوله: ﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ دليل على أن إتمام الحولين ليس حتمًا، فيجوز الزيادة والنقصان.

(3) لا يجوز الزيادة والنقصان إلا برضا الوالدين معًا، وتشاورهما، وبشـرط أن لا يقع بالمولود ضـرر؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا [البقرة:233].

(4) ذهب جمهور المفسـرين أن الحولين لكل ولد؛ سواء تم حمله تسعة أشهر، أو ولد لستة أشهر، وثبت عن ابن عباس: (أن الحولين لمن ولد لستة أشهر، فإن كان لسبعة أشهر فرضاعه ثلاثة وعشـرون شهرًا، فإن ولد لتسعة أشهر فرضاعه أحد وعشـرون شهرًا؛ وذلك من قوله تعالى: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ، وعلى هذا تتداخل مدة الحمل والرضاع)[1]. والله أعلم.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة