مسألة: حكم عمليات التجميل:
قال ابن عثيمين: (التجميل نوعان: تجميل لإزالة العيب الناتج عن حادث وغيره، وهذا لا بأس به ولا حرج فيه؛ لأن النبي ﷺ أذن لرجل قطعت أنفه في الحرب أن يتخذ أنفًا من ذهب. والنوع الثاني: هو التجميل الزائد، وهو ليس من إزالة العيب، بل لزيادة الحسن، وهو محرَّم لا يجوز؛ لأن الرسول ﷺ لعن النامصة والمتنمصة، والواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة؛ لما في ذلك من إحداث التجميل الكمالي الذي ليس لإزالة العيب)[1].