مسألة: ما الحكم إذا لم يحيِ الأرض؟
من أمسك أرضًا، فأحاطها ثم لم يعمرها، فالذي جرى عليه حكم عمر بن الخطاب أنه يسقط حقه بعد ثلاث سنين؛ فعن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال على المنبر: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين»؛ وذلك أن رجالًا كانوا يحتجرون ما لا يعملون[1].