جاري التحميل
إذا أقيم على العاصـي الحد فمات فلا ضمان؛ لأن من قُتِل بحق فليس بمظلوم، شـريطة ألا يكون هناك تجاوز في إقامة الحد؛ كأن يضـربه أكثر من عدد الضـربات، أو يضـربه بحديد؛ فإنه يضمن، أى: تدفع الدية لأوليائه.