(1) كره أهل العلم أن يزف إلى الرجل امرأتان في ليلة واحدة[1].
(2) ينبغي للزوج أن يكون حكيمًا في علاقته مع زوجاته؛ لما يقع بينهن من الغيرة، وهذا أمر جبلن عليه.
(3) لا ينبغي للمرأة أن تدعوها غيرتها إلى النشوز عن طاعة زوجها، أو طلب الطلاق، أو طلاق ضـرتها؛ لما ثبت في الحديث أن النبي ﷺ قال: «أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فالجنة عليها حرام»[2].
(4) لا يحل للمرأة أن تتشبع أمام ضـراتها بما لم تعط؛ فعن أسماء أن امرأة قالت: يا رسول الله ﷺ، إن لي ضـرة؛ فهل عليَّ جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني، فقال ﷺ: «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور»[3].
ومعنى الحديث أن تدَّعي أن زوجها أعطاها، وهو لم يعطها؛ لتظهر بذلك أمام ضـرتها أن لها حظوة عنده، ولا شك أن هذا الصنيع يسبب فسادًا بين زوجها وضـرتها، لما يقع في نفسها من حرمانها، والله أعلم.
(5) لا يلزم الزوج إذا أراد التعدد أن يستأذن زوجته الأولى، بل لا يلزمه إعلامها بذلك.